إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
112806 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغسل

...............................................................................


شروط الغسل ذكر أنها سبعة:
الأول: انقطاع موجبه يعني: لا يغتسل والمني يتقاطر. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة، وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر لا بد أن ينقطع.
الشرط الثاني: النية: النية محلها القلب كما عرفنا.
الشرط الثالث: الإسلام: فلو اغتسل وهو كافر ما ارتفع حدثه.
الشرط الرابع: العقل: وضده الجنون. فالمجنون لا يرتفع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل، فإذا أفاق أمر بالاغتسال، بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة، وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق، وكذلك أيضا يتأكد للإغماء. إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فوضع له ماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء يعني: ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء، وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله.
الخامس: التمييز: يعني: الصغير لا يجب عليه الاغتسال؛ وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة ولو مثلا قدر أنه جامع. أولج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جومعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع لا يلزمها ما وجب عليها عبادة.
السادس: الماء الطهور المباح: لا بد أن يكون الاغتسال بالماء وإذا عدم فبالتيمم لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فصارت الملامسة بأنها الجماع أو لامستم النساء، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولا بد أن يكون الماء مباحا فلا يصح الاغتسال بمغصوب، وإن كان يرفع الحدث.
السابع: إزالة ما يمنع وصوله: فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين يعني: شيء يمنع من وصوله فلا يرتفع الحدث لا بد من إزالة ما يمنع وصوله.
هذه سبعة شروطه .

line-bottom